الزواج
الزواج سنَّة من سنن الحياة، وهو سنَّة من سنن الأنبياء والمرسلين، ونعمةٌ من النعم الكثيرةِ التي أنعمها الله تعالى على عباده، وقد شرعَ الله تعالى الزواج للبشرِ ليكتمل انتظامُ الكون وتناسقُه ولعمارة هذه الأرض وتكاثر البشرية، قال تعالى: “ومِنْ آياتِهِ أنْ خَلقَ لكُمْ مِن أَنْفسِكُمْ أَزواجًا لِتَسكنُوا إِليهَا وَجعلَ بَيْنكُمْ مَودَّةً وَرَحمةً إنَّ فِي ذلِكَ لآيَاتٍ لِقومٍ يتفَكَّرُونَ” ، وجعلَ من الزواج مودَّة ورحمة للبشر ليسكنَ بعضُهم إلى بعض كما مرَّ في الآية الكريمة، وسيتناول هذا المقال شروط الزواج الصحيح وحكم الزواج بنية الطلاق في الإسلام.الحكمة من الزواج
الزواج هو الطريقة الطبيعيَّة للحصول على الأبناء والذريَّة، والزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة كما ورد في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنَّه قال: “أربَعٌ منَ السَّعادةِ: المَرأةُ الصالحةُ، والمَسكنُ الواسعُ، والجَارُ الصَّالحُ، والمَركبُ الهنيءُ. وأربَعٌ من الشَّقاءِ: الجَارُ السوءُ، والمَرأةُ السوءُ، والمَركبُ السوءُ، والمسكنُ الضَّيِّقُ”.والزواج أيضًا من العبادات التي يتقرَّب بها المسلم إلى الله تعالى، ويكملُ به شطرَ دينه كما أخبر الرسول -صلَّى الله عليه وسلم- في الحديث: “مَنْ رَزقهُ الله امْرأةً صَالحةً، فقَدْ أعانَهُ علَى شَطرِ دينهِ، فليَتَّقِ اللهَ في الشَّطرِ البَاقِي” ، وفي النهاية فإنَّ الزواج السبيل النقيُّ إلى العفَّةِ وإشباع الرغبة الغريزية في الحلال وبما يرضي الله تعالى، أمَّا حكم الزواج بنية الطلاق فسيأتي ذكره فيما بعد.
شروط الزواج
قبل أن يتمّ التعرف على حكم الزواج بنية الطلاق سيتمُّ التعرُّف على شروطِ الزواج الصحيح، يوجد خمسة شروط أساسيَّة للزواجِ الصحيحِ في الإسلام وهي:- تعيينُ الزوجين: يجب أن يتمَّ تحديد كلا الزوجين بالاسمِ أو تمييزه بصفةٍ خاصة به دون إخوته، كأنْ يقالَ البنت الكبرى أو الصغرى.
- رضا الزوجين: وهو أيضًا شرطٌ ضروريٌّ لصحة الزواج في الإسلام، عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: “لا تُنكحُ الأَيِّمُ حتَّى تُستأمرَ، ولا تنكحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذنَ، قيل: و كيفَ إذْنُها؟ قالَ: أنْ تسْكتَ” .
- الوليُّ: فزواج المرأة بغير وليِّ أمرها باطل وفقّ ما وردَ في الحديث الشريف الذي قال فيه -صلَّى الله عليه وسلم-: “لا نكَاح إلا بوليٍّ” .
- وجود الشهود: وهو شرطٌ أساسيٌّ أيضًا لصحة الزواج، قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: “لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهِدَيْ عدلٍ ومَا كانَ مِن نِكاحٍ علَى غَيرِ ذلكَ فهو باطلٌ، فِإنْ تشَاجَروا فالسُّلطَانُ وَليُّ مَن لَا وَليَّ له” .
- عدم وجود قرابة: خلوُّ الزوجين من موانع الزواج كالقرابة أو النسب.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق